الأرض المغصوبة - مجمع لمتعلقي الأمر والنهي ومورد لتصادقهما وإن كانت في نفسها كليا قابلا للانطباق على الأفراد الكثيرة في الخارج العرضية والطولية كما عرفت.
فالنتيجة: أن هذه الحصة بما لها من الأفراد مجمع لهما ومحل للتصادق والاجتماع في مقابل ما إذا لم يكن كذلك، بأن يكون مصداق المأمور به حصة، ومصداق المنهي عنه حصة أخرى مباينة للأولى بمالها من الأفراد الدفعية والتدريجية.
وعلى ضوء هذا البيان يظهر خروج مثل السجدة والقتل والكذب وما شاكلها من الطبائع الكلية التي يتعلق الأمر بحصة منها، والنهي بحصة أخرى منها عن محل الكلام في المسألة، فإن هذه الطبائع وإن كانت واحدة بالنوع أو الجنس إلا أنها ليست مجمعا لمتعلقي الأمر والنهي معا، فإن الأمر تعلق بحصة منها وهي السجود لله تعالى، والنهي تعلق بحصة أخرى منها وهي السجود لغيره تعالى. وهاتان الحصتان متباينتان فلا تجتمعان في مورد واحد، ولا تنطبق إحداهما على ما تنطبق عليه الأخرى، وليس هنا شئ يكون مجمعا لمتعلقي الأمر والنهي ومحلا لاجتماعهما فيه، ضرورة أن طبيعي السجود بما هو ليس مجمعا للأمر والنهي ليكون داخلا في محل البحث في هذه المسألة، بل الأمر - كما عرفت - تعلق بحصة، والنهي تعلق بحصة مباينة لها، فلا تجتمعان في مورد أصلا.
وكذا الحال في القتل، فإن الأمر تعلق بحصة خاصة منه وهي قتل الكافر أو غيره ممن وجب قتله، والنهي تعلق بحصة أخرى منه وهي قتل المؤمن ومن الواضح أنهما لا تتصادقان على شئ واحد، ولا تجتمعان في محل فارد. فإذا ليس هنا شئ واحد اجتمع فيه الأمر والنهي، بل الأمر تعلق بحصة يمكن انطباقها على أفرادها الكثيرة في الخارج العرضية والطولية، والنهي تعلق بحصة أخرى كذلك. وكذا الحال في الكذب ونحوه.
ونتيجة ما ذكرناه هي: أن الغرض من تقييد المجمع بكونه واحدا إنما هو