أو نحوها فلا يعقل أن يراد من المكلف إيجاد تلك الطبيعة بكل ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الطبيعة في الخارج، بداهة استحالة ذلك على المكلف وأنه لا يقدر على إيجادها كذلك. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن الأمر المتعلق بها مطلق وغير مقيد بحصة خاصة من مرة أو تكرار أو غيرهما.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أن مقتضى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو: جواز الاكتفاء في مقام الامتثال بإيجاد فرد من أفرادها أراد المكلف إيجاده في الخارج، وذلك لأنه بعد استحالة أن يكون المطلوب منه هو إيجاد جميع أفرادها في الخارج من العرضية والطولية - ضرورة عدم تمكن المكلف من ذلك، وتقيده بحصة خاصة منها دون أخرى - يحتاج إلى دليل يدل عليه، وحيث لا دليل في البين فلا مناص من الالتزام بأن قضية الإطلاق هي أن المطلوب صرف وجودها في الخارج.
أو فقل: إن المطلوب لا يمكن أن يكون جميع وجودات الطبيعة، وبعضها دون بعضها الآخر يحتاج إلى دليل، وعند فرض عدمه - لا محالة - كان المطلوب هو إيجادها في ضمن فرد ما المنطبق في الخارج على أول وجوداتها. غاية الأمر يتخير المكلف في مقام الامتثال في تطبيقها على هذا أو ذاك.
وهذا بخلاف النهي، فإنه إذا ورد على طبيعة ليس المراد منه حرمان المكلف عن فرد ما منها، ضرورة أن الحرمان منه حاصل قهرا، فالنهي عنه تحصيل للحاصل وهو محال. هذا من جانب.
ومن جانب آخر: أنه لم يقيد النهي عنه بحصة خاصة منها بحسب الأفراد العرضية أو الطولية.
فالنتيجة على ضوئهما: هي أن مقتضى الإطلاق الثابت فيه بمقدمات الحكمة هو: منع المكلف وحرمانه عن جميع أفرادها الدفعية والتدريجية.
وعلى أساس هذا البيان قد تبين أن هذا الاختلاف - أعني الاختلاف في