الظاهر منها هو كون الشرط المأخوذ في موضوعاتها مقارنا للحكم، كقوله تعالى:
* (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) *، حيث إن المتفاهم العرفي منه هو كون الاستطاعة خارجا مقارنا لوجوب الحج، فإرادة كون وجوبه سابقا على وجودها في الخارج تحتاج إلى مؤنة زائدة.
فالنتيجة: أن الالتزام بوقوع الشرط المتأخر في مقام الإثبات يحتاج إلى دليل، وبدونه فلا يمكن الالتزام به.
نعم، شرطية الإجازة بوجودها المتأخر في العقد الفضولي كالبيع والإجارة والنكاح وما شاكل ذلك، وشرطية القدرة كذلك في الواجبات التدريجية - كالصلاة والصوم ونحوهما - لا تحتاجان إلى دليل خاص، بل كانتا على طبق القاعدة.
أما الأولى: فلأجل أن العقد قبل تحقق الإجازة لم يكن منتسبا إلى المالك حتى يكون مشمولا لعمومات الصحة وإطلاقاتها، فإنها تدل على صحة عقد المالك وإمضائه، ولا معنى لدلالتها على نفوذه وصحته لغير المالك أصلا، فإذا تعلقت الإجازة به انتسب إلى المالك من حين وقوعه وحكم بصحته من هذا الحين.
والسبب في ذلك: هو أن الإجازة من الأمور التعلقية، فكما يمكن تعلقها بأمر مقارن لها أو متأخر عنها فكذلك يمكن تعلقها بأمر متقدم عليها. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن المالك بما أنه أجاز العقد السابق الصادر من الفضولي فبطبيعة الحال قد أمضى الشارع ذلك العقد بمقتضى تلك العمومات والإطلاقات.
ومن ناحية ثالثة: أن ظرف الإجازة وإن كان متأخرا إلا أن متعلقها - وهو العقد - أمر سابق.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي صحة العقد من حينه، وحصول الملكية من هذا الحين، وهذا معنى كون الإجازة بوجودها المتأخر شرطا للملكية السابقة.
وبكلمة أخرى: أن اعتبار الشارع وإمضاءه وإن كان من الآن - أي: من حين الإجازة - إلا أن الممضى هو العقد السابق، والمعتبر هو الملكية المتقدمة، أعني:
الملكية من حين العقد، والمفروض أن الإجازة شرط لها.