الحمام يرضى في نفسه رضى فعليا بالاستحمام لكل شخص على شرط أن يدفع بعد الاستحمام وحين الخروج مقدار الأجرة المقررة من قبله، فالرضي من المالك فعلي والشرط متأخر.
ومن ضوء هذا البيان يظهر فساد ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره): من أن الموضوع في القضايا الحقيقية بما أنه اخذ مفروض الوجود فيستحيل تحقق الحكم وفعليته قبل فعلية موضوعه بقيوده (1).
توضيح الفساد: ما عرفت من أنه كما يمكن أخذ الموضوع مفروض الوجود في ظرف مقارن للحكم أو متقدم عليه كذلك يمكن أخذه مفروض الوجود في ظرف متأخر عنه، وعليه فلا محالة تتقدم فعلية الحكم على فعلية موضوعه (2).
فالنتيجة في نهاية المطاف: هي أن شرائط الحكم عبارة عن قيود الموضوع المأخوذة مفروضة الوجود في الخارج، من دون فرق بين كونها مقارنة للحكم، أو متقدمة عليه، أو متأخرة عنه، وليس لها أي دخل وتأثير في نفس الحكم أصلا.
ومن هنا قلنا: إن إطلاق الشروط والأسباب عليها مجرد اصطلاح بين الأصحاب كما مر (3).
وأما المقام الثاني - وهو مقام الإثبات - فلا شبهة في أن الشرط المتأخر على خلاف ظواهر الأدلة التي تتكفل جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية، فإن