يمكن الإفتاء بالإجزاء (1).
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سره):
بيانه: أما ما ذكره من دعوى الإجماع على الإجزاء في العبادات ففي غاية الإشكال، والسبب في ذلك: هو أن هذه المسألة - يعني: مسألة الإجزاء - ليست من المسائل الأصولية المعنونة في كتب القدماء، بل هي من المسائل المستحدثة بين المتأخرين، ومع هذا كيف يمكن لنا دعوى الإجماع فيها؟
وأضف إلى ذلك: أن جماعة كثيرة من الأصوليين ذهبوا إلى عدم الإجزاء فيها.
فالنتيجة: أن دعوى الإجماع على الإجزاء فيها خاطئة جدا. على أنه إجماع منقول، وهو غير حجة كما قرر في محله (2).
وأما ما ذكره (قدس سره) بالإضافة إلى القسم الأول من الأحكام الوضعية فمتين جدا وإن سلمنا الإجماع على الإجزاء في العبادات.
وأما ما ذكره (قدس سره) من التردد في القسم الثاني فلا وجه له، لوضوح أنه لا فرق بين القسم الأول والثاني من هذه الناحية أصلا، غاية الأمر إذا لم يبق الموضوع دفع إلى صاحبه بدله إذا كان له بدل، كما إذا اشترى مالا بالمعاطاة فتلف المال ثم بنى على فسادها اجتهادا أو تقليدا ضمن بدله.
وعلى الجملة: فلا فرق بين القسمين في عدم الإجزاء أصلا.
إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي: أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء مطلقا، فالإجزاء يحتاج إلى دليل، وما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الإجماع فهو غير تام كما عرفت (3).
نعم، قد ثبت الإجزاء في خصوص باب الصلاة بدليل خاص، وهو: حديث " لا تعاد " فيما إذا كان المفقود جزءا أو شرطا غير ركن بناء على ضوء ما حققناه