المائعات، كما مال إليه المحقق الهمداني (قدس سره)، حيث قال: لو بنى على تنجيس المتنجس مطلقا لزم تنجيس العالم كله، حيث إن النجاسة تسري دون الطهارة، ولكن مع ذلك قال: إن مخالفة المشهور أشكل، فلاحظ (1).
الثاني: الاكتفاء بغيبة المسلم في الحكم بالطهارة، حيث إن الأصحاب قد عدوها من المطهرات، وإن كان الاكتفاء بها في الحكم بالطهارة مطلقا لا يخلو عن إشكال بل منع.
ومن هنا ذكرنا في محله: أن الحكم بالطهارة بها يبتنى على أمور:
1 - أن يكون المسلم بالغا أو مميزا، فلو كان صبيا غير مميز لم تترتب الطهارة على غيابه.
2 - أن يكون المتنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما هو في حوزته، فلو كان خارجا عن حوزته لم يحكم بطهارته.
3 - أن يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
4 - أن يكون عالما بنجاسته، فلو كان جاهلا بها لم يحكم بطهارته.
5 - أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي فيه أو يشرب في إنائه الذي كان متنجسا...، وهكذا، ومع انتفاء أحد هذه الأمور لا يحكم بالطهارة على تفصيل ذكرناه في بحث الفقه (2).
الثالث: أننا نعلم بطرو حالتين متعاقبتين عليه، فكما أننا نعلم بنجاسة يده - مثلا - في زمان نعلم بطهارتها في زمان آخر ونشك في المتقدم والمتأخر ففي مثل ذلك قد ذكرنا في محله: أن الاستصحاب لا يجري في شئ منهما، للمعارضة (3)، فإذا المرجع هو قاعدة الطهارة.