عند تبدل الحكم الظاهري اجتهادا أو تقليدا والتحقيق ان هناك ثلاثة مقامات (المقام الأول) الاجزاء في العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول عن الإعادة والقضاء (الثاني) الاجزاء في الأحكام الوضعية فيما لم يبق هناك موضوع يكون محلا للابتلاء كما إذا بنى على صحة العقد الفارسي اجتهادا أو تقليدا فعامل معاملة فارسية ولكن المال الذي انتقل إليه بتلك المعاملة أتلفه أو تلف عنده (الثالث) الاجزاء في الأحكام الوضعية مع بقاء الموضوع الذي يكون محلا للابتلاء كبقاء المال بعينه في الفرض السابق وكما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي وكانت محل الابتلاء له بعد انكشاف الخلاف اما المقام الأول فلا اشكال في أنه القدر المتيقن من مورد الاجماع (1) واما المقام الثالث فلا اشكال في خروجه عن مورده وفتوى جماعة فيه بالاجزاء انما هو لا لأجل ذهابهم إلى كون الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية لأجل الاجماع على ذلك واما المقام الثاني ففي شمول الاجماع له اشكال بل منع وإن كان لا يبعد انعقاد الاجماع على عدم التبعة في الافعال الصادرة على طبق الاجتهاد الأول سواء كانت التبعة هي الإعادة والقضاء أو الضمان فيشمل المقام الثاني أيضا لكنه مجرد نفى العبد (وشمول) معقد الاجماع له في غاية الاشكال ان لم نقل بأنه ممنوع فلا بد من التأمل و التتبع التام
(٢٠٦)