التكوينية والتأثير الخارجي، ومن هنا نسب إلى الإتيان بالمأمور به، لا إلى الأمر.
كما أن المراد من كلمة " الإجزاء " هاهنا هو معناها اللغوي، أعني: الكفاية.
الثالثة: قد تقدم أن مسألتنا هذه تمتاز عن مسألة المرة والتكرار من ناحية، وعن مسألة تبعية القضاء للأداء من ناحية أخرى فلا صلة لها بشئ من المسألتين (1).
الرابعة: أن صاحب الكفاية (قدس سره) قد ذكر: أن المأمور به بالأمر الاضطراري لا يخلو - بحسب مقام الثبوت - عن أربع صور، وقد تكلمنا في تلك الصور بشكل موسع (2) في ضمن البحوث السابقة وناقشنا في بعضها.
الخامسة: ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) أن عدم إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري فيما إذا ارتفع العذر في خارج الوقت غير معقول في مرحلة الثبوت، وقد تقدم نقده، وأنه لا مانع من الالتزام بعدم الإجزاء ثبوتا (3). نعم، لا مناص من الالتزام بالإجزاء في مرحلة الإثبات من جهة الإطلاق.
السادسة: لا إشكال في جواز البدار في موارد التقية، وأما في غير مواردها فالصحيح هو عدم جواز البدار فيها.
السابعة: أن أدلة الأوامر الاضطرارية لا تشمل الاضطرار المستند إلى الاختيار إلا في موارد التقية، حيث لا فرق فيها بين ما كان الاضطرار باختيار أو بغيره.
الثامنة: أن ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من التفصيل بين موارد الأصول وموارد الأمارات فالتزم بالإجزاء في الأولى وبعدمه في الثانية قد تقدم نقده بشكل موسع في ضمن البحوث المتقدمة، وأنه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا (4).
التاسعة: أن مقتضى القاعدة على القول بالسببية بجميع أنواعها وأشكالها هو الإجزاء، فعدمه يحتاج إلى دليل، ومقتضى القاعدة على القول بالطريقية هو عدم