فعلى الأول فيبتنى القول بالإجزاء على القول به في المسألة الآتية، وهي:
إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع بعد انكشاف الخلاف في الوقت ولا يكون له مساس بمسألتنا هذه.
وعلى الثاني فلا مناص من الالتزام بالإجزاء، وذلك لقيام الضرورة والإجماع القطعي على عدم وجوب ست صلوات على المكلف في يوم واحد، وهو يكشف كشفا قطعيا عن أن الفعل الناقص في حال الاضطرار ولو مع فرض عدم استيعاب العذر لمجموع الوقت واجد لتمام الملاك، فيكون في هذا الحال في عرض الأفراد الواجدة واقعا. وعلى هذا فلا مناص من القول بالإجزاء، ضرورة أن الإعادة بعد استيفاء الملاك بتمامه من الامتثال بعد الامتثال (1).
وفيه أولا: ما عرفت من عدم الدليل على جواز البدار في مفروض المسألة إلا في بعض الموارد (2).
وثانيا: على تقدير تسليم ثبوته لا مناص من القول بالإجزاء، لما عرفت من الملازمة بين جواز البدار واقعا والإجزاء (3).
وثالثا: على تقدير تسليم عدم الملازمة بينهما وأن الإجزاء يحتاج إلى دليل، إلا أن ما أفاده من الدليل على الإجزاء - وهو قيام الإجماع والضرورة - خاص بخصوص الصلاة ولا يعم غيرها من الواجبات، ولا دليل آخر على الإجزاء فيها، حيث قد عرفت أنه لا إطلاق لدليل الأمر بالفعل الاضطراري في أمثال الموارد التي يرتفع العذر في أثناء الوقت ليتمسك بإطلاقه (4).
وأما الأصل العملي فالظاهر أنه لا مانع من التمسك بأصالة البراءة عن وجوب الإعادة في المقام. والسبب في ذلك: هو أن جواز البدار في مفروض الكلام وإن لم يكن كاشفا عن أن العمل الناقص واجد لتمام ملاك الواقع كشفا قطعيا إلا أن احتماله موجود. ومن الطبيعي أن مع هذا الاحتمال لا يمكن إحراز