ذكرنا هناك خطأه (1)، وأنه لا يلزم من عدم أخذها خاصة عدم أخذ الجامع بينها وبين قصد الأمر، فلاحظ.
العاشرة: قيل: إن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في تعبدية واجب وتوصليته هو كونه واجبا تعبديا، واستدل على ذلك بعدة وجوه، ولكن قد تقدم (2) منا المناقشة في تمام تلك الوجوه، وأنها لا تدل على ذلك، فالصحيح هو ما ذكرنا: من أن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك هو التوصلية.
الحادية عشرة: أن مقتضى الأصل العملي عند الشك يختلف باختلاف الآراء.
فعلى رأي صاحب الكفاية (قدس سره) الاشتغال، وعلى رأينا: البراءة شرعا وعقلا على تفصيل تقدم (3).
الثانية عشرة: أن مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، فإن إرادة كل من الوجوب الغيري والتخييري والكفائي تحتاج إلى قرينة زائدة، فالإطلاق لا يكفي لبيانها.
الثالثة عشرة: أن الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهمه لا يدل في نفسه لا على الوجوب ولا على الإباحة، ولا على حكم ما قبل النهي، فإرادة كل ذلك منه تحتاج إلى قرينة.
الرابعة عشرة: أن صيغة الأمر لا تدل على المرة، ولا على التكرار في الأفراد الطولية، كما لا تدل على الوجود الواحد أو المتعدد في الأفراد العرضية، لا مادة ولا هيئة، واستفادة كل ذلك تحتاج إلى قرينة خارجية.
الخامسة عشرة: أن الصيغة لم توضع للدلالة على الفور، ولا على التراخي، بل هي موضوعة للدلالة على اعتبار المادة في ذمة المكلف، فاستفادة كل من الفور والتراخي تحتاج إلى دليل خارجي، ولا دليل في المقام. وأما آيتي المسابقة والمسارعة فلا تدلان على الفور أصلا كما تقدم (4).