وهي موجودة في مفروض المثال.
وهكذا الحال في المثال الثالث، فإن استطاعة كل أحد لحفظ صفحة أو أكثر وعدم استطاعته لحفظ جميع مجلدات البحار - مثلا - لا يوجب خروجه عن القابلية النوعية أو الجنسية.
وقد تحصل من ذلك بوضوح: أنه لا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد قابلية ذلك المورد بشخصه للاتصاف بتلك الملكة، بل يكفي في ذلك قابلية صنفه أو نوعه أو جنسه للاتصاف بها.
فالنتيجة: أنه لا ملازمة بين الأعدام والملكات في الإمكان والاستحالة.
ولعل ما أوقعه شيخنا الأستاذ (قدس سره) في هذا الوهم ما هو المشهور في الألسنة:
من اعتبار قابلية المحل للوجود في التقابل المزبور. ومن هنا لا يصح إطلاق العمى على الجدار مثلا، لعدم كونه قابلا للاتصاف بالبصر. وكذا لا يصح إطلاق الجاهل أو العاجز عليه، لعدم القابلية الشخصية في تمام جزئيات مواردها، ولكن قد عرفت خلافه. وأما عدم صحة الإطلاق في هذه الأمثلة فمن ناحية فقدان القابلية بتمام أشكالها.
وأما الدعوى الثانية - وهي أن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق أو ضرورة التقييد بخلافه - فلأن الإهمال في الواقعيات مستحيل، وذلك لأن الغرض الداعي إلى جعل الحكم واعتباره لا يخلو: من أن يقوم بالطبيعي الجامع بين خصوصياته من دون مدخلية شئ منها فيه، أو يقوم بحصة خاصة منه، ولا ثالث لهما.
فعلى الأول: لا محالة يلاحظه المولى في مقام جعل الحكم واعتباره على نحو الإطلاق.
وعلى الثاني: لا محالة يلاحظ تلك الحصة الخاصة منه فحسب. وعلى كلا التقديرين فالاهمال في الواقع غير معقول، فالحكم على الأول مطلق، وعلى الثاني مقيد. ولا فرق في ذلك بين الانقسامات الأولية والثانوية، بداهة أن المولى