الملتفت إلى انقسام الصلاة مع قصد الأمر وبدونه خارجا وفي الواقع بطبيعة الحال:
إما أن يعتبرها في ذمة المكلف على نحو الإطلاق، أو يعتبرها مقيدة بقصد الأمر، أو مقيدة بعدم قصده، ولا يتصور رابع، لأن مرد الرابع إلى الإهمال بالإضافة إلى هذه الخصوصيات، وهو غير معقول، كيف؟ حيث إن مرجعه إلى عدم علم المولى بمتعلق حكمه أو موضوعه من حيث السعة والضيق وتردده في ذلك، ومن الطبيعي أن تردده فيه يستلزم تردده في نفس حكمه وهو من الحاكم غير معقول، وعندئذ إذا افترضنا استحالة تقييدها بقصد الأمر فبطبيعة الحال تعين أحد الأمرين الآخرين، هما: الإطلاق أو التقييد بخلافه. وإذا فرضنا أن التقييد بخلافه أيضا مستحيل - كما هو كذلك - حيث إن الغرض من الأمر هو كونه داعيا فلا معنى لتقييد المأمور به بعدم كونه داعيا فلا محالة يتعين الإطلاق.
وعلى الجملة: فلازم ما أفاده (قدس سره): من أن استحالة التقييد في مورد تستلزم استحالة الإطلاق فيه إهمال الواقع، وأنه لا يكون مقيدا به ولا يكون مطلقا، وقد عرفت (1) أن مرجع هذا إلى عدم علم الحاكم بحدود موضوع حكمه أو متعلقه من حيث السعة والضيق، وهو غير معقول.
وعليه حيث استحال تقييد المأمور به كالصلاة - مثلا - بقصد الأمر على مختاره (قدس سره) للوجوه المتقدمة من ناحية، واستحال تقييده بعدم قصده من ناحية أخرى، حيث إنه على خلاف الغرض من الأمر فالإطلاق ضروري، يعني: أن المأمور به هو الطبيعي الجامع بلا دخل لقصد الأمر فيه وجودا وعدما. ولا فرق في ذلك بين قيود الموضوع وقيود المتعلق. وكذا لا فرق بين القيودات الأولية والقيودات الثانوية، ضرورة أن الإهمال كما لا يعقل بالإضافة إلى القيودات الأولية كذلك لا يعقل بالإضافة إلى القيودات الثانوية، فإن الحكم المجعول من قبل المولى الملتفت إلى تلك القيودات لا يخلو: من أن يكون مطلقا بإطلاق موضوعه أو متعلقه بالإضافة إليها، يعني: لا دخل لشئ منها فيه، أو يكون مقيدا