إلى داعويته، بداهة أنه لا يلزم من ذلك داعوية الأمر لداعوية نفسه.
بيان ذلك: أن الأمر المتعلق بالصلاة - مثلا - مع داعوية أمرها الضمني بطبيعة الحال ينحل ذلك الأمر إلى أمرين ضمنيين: أحدهما متعلق بذات الصلاة، والآخر متعلق بداعوية هذا الأمر، يعني: الأمر المتعلق بذات الصلاة، ولا محذور في أن يكون الأمر الضمني يدعو إلى داعوية الأمر الضمني الآخر. كما أنه لا مانع من أن يكون الأمر النفسي الاستقلالي يدعو إلى داعوية الأمر النفسي الآخر كذلك. نعم، لو كان المأخوذ فيه الأمر النفسي الاستقلالي لزم داعوية الأمر لداعوية نفسه.
قد انتهينا في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة، وهي: أنه لا محذور في أخذ داعوية الأمر الضمني في متعلق الأمر النفسي الاستقلالي:
لا من ناحية التشريع، لابتنائه على عدم الأمر بذات الفعل الخارجي كالصلاة مثلا، ولكن قد عرفت خلافه، وأن الأمر الاستقلالي بها وإن كان منتفيا إلا أن الأمر الضمني موجود (1).
ولا من ناحية عدم القدرة، لابتنائه على اعتبار القدرة على متعلقات التكاليف من حين الأمر، وقد عرفت نقده (2).
ولا من ناحية الخلف، لابتنائه على أن يكون المأخوذ فيه داعوية الأمر الاستقلالي، ولكن قد سبق خلافه (3).
ولا من ناحية داعوية الأمر لداعوية نفسه، لابتنائه على أن يكون الأمر المتعلق بالصلاة مع داعوية أمرها عين ذلك الأمر، ولكن قد مر خلافه (4)، وأن الأمر المتعلق بالمجموع حيث إنه ينحل إلى أمرين ضمنيين فلا مانع من أن يكون أحد الأمرين متعلقا للآخر، ولا يلزم من ذلك المحذور المذكور.
وإن شئت قلت: إن هذا المركب يمتاز عن بقية المركبات في نقطتين:
الأولى: أن الإتيان بجزء في بقية المركبات لا يمكن بداعي أمره الضمني إلا