[التقييد] على التخصيص وان المخصص يقلب العام عن تمام [الموضوع له] إلى جزئه، والا فبناء على المختار من أن باب التخصيص غير مرتبط بباب [التقييد]، وإنما يكون شأن المخصص اخراج الفرد الخاص مع بقاء العام على تمامية [الموضوع له] بالإضافة إلى البقية بلا انقلاب في العام نظير صورة موت الفرد فلا يبقى مجال لجريان الأصل المذكور، إذ الأصل السلبي ليس شأنه إلا نفي حكم الخاص عنه لا اثبات حكم العام عليه لأن هذا الفرد حينئذ مورد العلم الاجمالي بكونه محكوما بحكم الخاص أو محكوما بلا تغيير عنوان بحكم العام.
ونفي أحد الحكمين بالأصل لا يثبت الآخر كما هو ظاهر.
نعم في مثل الشك في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب أمكن دعوى أنه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمخالفة - الذي كان أمر رفعه بيد المولى - وفي مثله لا بأس بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية من دون احتياج في مثله إلى الأصل. ولعل بناء المشهور أيضا في تمسكهم بالعام في الشبهة المصداقية [مختص] بأمثال المورد وعليك بالتتبع في كلماتهم ربما ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول وهو الغاية [و] المأمول. فتدبر في المقام فإنه من مزال الأقدام.
الثاني: هو انه ربما توهم في وجه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية التشبث بقاعدة المقتضي والمانع بتقريب: ان ظهور العام مقتضي للحجة وإنما المخصص المنفصل مانع عنه ومع الشك في تطبيق المانع على المورد يؤخذ بالمقتضي لأوله إلى الشك في وجود مزاحم حجته، ومعلوم أن [في] فرض الشك في كل مزاحم، العقل يحكم بالأخذ بالمقتضي ولا يقتصر على المقدار المعلوم عدم المانع فيه كي يوجب رفع اليد عن المقتضي لمحض الشك في المانع.
أقول: هذه الشبهة إنما [ترد] على تقريب الشك في تطبيق الحجة على المورد إذ [يكون] مجال لدعوى [انه] مع وجود المقتضي والشك في المانع عن الحجية، العقل يحكم باجراء [أصالة] العلم بالعدم عليه - وإن [كانت] حجيته