صدق " الغرور " إلا مع علم الغار، كما هو الأقرب، وهو مختار جمع (1)، أو لأجل انصراف دليل المسألة عن الجاهل المحسن، كما هو أيضا قوي فتكون يد المأمور به مضمونة حسب دليل " على اليد... " (2) فتأمل.
وهنا وجه آخر: وهو أن الظاهر من الأمر تعهد الآمر للضمان عند التبين.
وبعبارة أخرى: يستكشف من الأمر أنه جائز التصرف، حملا لفعله وقوله على الصحة، ويفهم من الآمر أيضا أنه متعهد في صورة التخلف للضمان، وبهذا الوجه يثبت ضمان الآمر مطلقا، سواء كان عالما أم جاهلا مركبا ولعل وجه ذهاب المشهور إلى ضمانه في صورة تبين كون المأكول للآكل ذلك (3)، فيكون الأمر في هذه المواقف موجبا للضمان، ومستتبعا له.
وغير خفي: أن ذلك بحسب الإثبات، وإلا فبحسب الثبوت فربما لا يكون الآمر إلا متصديا للأمر والإحسان، ويكون قاصدا لعدم الضمان، ولكنه محكوم بحسب النظر العرفي بذلك.
نعم، مع الأمر إذا صرح بعدم الضمان إذا تخلف وتبين أن المأمور به ليس تحت سلطانه، يثبت عدم الضمان.
وأيضا غير خفي: أن هذا الضمان واللا ضمان في الصورتين، ليس من عقد الضمان، بل هو من قبيل شرط الضمان في ضمن الأمر، ولا وجه لدعوى عدم نفوذ الشرط، بتوهم اختصاصه بالشرط الواقع في ضمن العقد (4).