وأمثالها في الصلاة حرمة تكليفية ووضعية، ويكون في الحقيقة نهيا عن الصلاة حال الأكل والشرب والضحك، ولإفادة التحريم التكليفي زائدا على الوضعي، تغير أسلوب الكلام، فإذا ورد النهي عن الضحك في الصلاة فهو يفيد الحرمتين، وإذا ورد النهي عن الصلاة حال الضحك فهو يفيد الإرشاد، حسب الاستظهار المحرر في النواهي في باب المركبات.
بقي شئ: فيما إذا كان المحرم في الصلاة ملازما لما هو الشرط فيها، كما إذا حرم ثوب الحرير فيها، أو حرم القران فيها، فإن اللبس والقران مشتملان على التستر والسورة اللذين هما الشرط والجزء، فهل يعقل الالتزام بأن محرمية ذلك، لا تنافي اشتمال الصلاة على الشرط والجزء المعتبرين فيها، أم لا؟
فبالجملة: في مثل حرمة الإجهار أو حرمة الأكل والشرب، لا يكون المصداق المحرم ملازما لما هو الشرط بخلافهما.
ويمكن أن يقال: إنه في مثل القران وإن لم يتحقق مفهومه إلا بانضمام السورة الثانية إلى الأولى، ولكن النهي في الحقيقة متعلق بنفس السورة الثانية، وحصول القران قهري، ولا يضر ذلك بالسورة الأولى.
وأما في مثل التستر، فلا يمكن أن يتعلق النهي بالتستر الحريري، دون مطلق التستر المشتركة فيه سائر الألبسة، فعندئذ يكون الجزء التحليلي مورد النهي التحريمي، ولا يمكن أن يكون عنوان " التستر " محرما في الصلاة، كمحرمية الرباعية في السفر، بل هو راجع إلى النهي عن حصة الصلاة والطبيعة.
فتحصل: أن تلك العناوين المذكورة على صنفين:
قسم منها: ما يمكن أن يكون محرما على الوجهين المزبورين.
وقسم منها: ما لا يمكن أن يكون محرما إلا على وجه واحد.
وأيضا تبين: أن متعلق النهي إن كان العبادة المضافة إلى شئ - كالصلاة في