جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢
أطلق فيه الشرط على النذر أو العهد لكن أولوية الاشتراك غير مسلمة وعلى فرضها لا تثبت المدعى والتبادر أيضا غير مسلم نعم إن صح الخبر المذكور سندا أمكن الاستدلال به لكن يبعد هذا تسليم أن الشروط الابتدائية ليست بلازمة الوفاء وإن ذهب إلى لزوم الوفاء بعض الأكابر قدس سره - وكيف كان فالمراد بالشرط في قولهم صلوات الله عليهم " المؤمنون عند شروطهم " هو الشرط باعتبار كونه مصدرا إما مستعملا في معناه أي الالزام على أنفسهم وإما مستعملا بمعنى ملتزماتهم، والمعنى الثاني للشرط ما يلزم من عدمه العدم، والظاهر أن المعنى الثاني غير مراد من الخبر الشريف لأنه يرجع إلى التقييد وكثيرا ما يكون القيد خارج عن قدرة المشروط عليه فكيف يتوجه إليه لزوم كونه عنده نعم لازم التقييد انعدام المشروط بانعدام الشرط وما فسر به للمعنى الثاني يكون تفسيرا باللازم والشرط بهذا المعنى هو الشايع في ألسنة أهل المعقول والأصول فيقع الكلام في شروط صحة الشرط بالمعنى الأول وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه سواء كان صفة لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفة بها مثل صيرورة الزرع سنبلا وكون الأمة أو الدابة تحمل في المستقبل أو تلد كذا، أو عملا كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، والظاهر أن المراد جعل الله تعالى سنبلا والبسر تمرا والغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد مما لا يكون تحت قدرته كأفعل الله تعالى ويمكن اعتبار هذا الشرط من وجهين أحدهما أنه مع عدم القدرة لا يصح كون المشروط عليه ملزما وكونه عند الشرط والآخر عدم كونه مالكا حتى يملك للمشروط له.
ويمكن أن يقال: إنه صح بيع الأثمار لسنتين مع عدم القدرة وعدم الملكية بالفعل وكذلك صح اشتراط البيع من زيد مثلا مع أن حقيقة البيع الحاصل بعد الايجاب والقبول الخارج عن قدرته غير مقدور وقد أمر بالصلاة جماعة وجوبا في صلاة الجمعة مع اجتماع شرائط الوجوب واستحبابا في اليومية مع أن الوصف خارج عن اختيار المكلفين فإن وجه بالتكليف إلى الجهة الرجعة إلى المكلف مع فرض تحقق الجهات الخارجة عن قدرته فليوجه في المقام كذلك، فصيرورة البذر زرعا والزرع سنبلا
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476