أطلق فيه الشرط على النذر أو العهد لكن أولوية الاشتراك غير مسلمة وعلى فرضها لا تثبت المدعى والتبادر أيضا غير مسلم نعم إن صح الخبر المذكور سندا أمكن الاستدلال به لكن يبعد هذا تسليم أن الشروط الابتدائية ليست بلازمة الوفاء وإن ذهب إلى لزوم الوفاء بعض الأكابر قدس سره - وكيف كان فالمراد بالشرط في قولهم صلوات الله عليهم " المؤمنون عند شروطهم " هو الشرط باعتبار كونه مصدرا إما مستعملا في معناه أي الالزام على أنفسهم وإما مستعملا بمعنى ملتزماتهم، والمعنى الثاني للشرط ما يلزم من عدمه العدم، والظاهر أن المعنى الثاني غير مراد من الخبر الشريف لأنه يرجع إلى التقييد وكثيرا ما يكون القيد خارج عن قدرة المشروط عليه فكيف يتوجه إليه لزوم كونه عنده نعم لازم التقييد انعدام المشروط بانعدام الشرط وما فسر به للمعنى الثاني يكون تفسيرا باللازم والشرط بهذا المعنى هو الشايع في ألسنة أهل المعقول والأصول فيقع الكلام في شروط صحة الشرط بالمعنى الأول وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه سواء كان صفة لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفة بها مثل صيرورة الزرع سنبلا وكون الأمة أو الدابة تحمل في المستقبل أو تلد كذا، أو عملا كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، والظاهر أن المراد جعل الله تعالى سنبلا والبسر تمرا والغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد مما لا يكون تحت قدرته كأفعل الله تعالى ويمكن اعتبار هذا الشرط من وجهين أحدهما أنه مع عدم القدرة لا يصح كون المشروط عليه ملزما وكونه عند الشرط والآخر عدم كونه مالكا حتى يملك للمشروط له.
ويمكن أن يقال: إنه صح بيع الأثمار لسنتين مع عدم القدرة وعدم الملكية بالفعل وكذلك صح اشتراط البيع من زيد مثلا مع أن حقيقة البيع الحاصل بعد الايجاب والقبول الخارج عن قدرته غير مقدور وقد أمر بالصلاة جماعة وجوبا في صلاة الجمعة مع اجتماع شرائط الوجوب واستحبابا في اليومية مع أن الوصف خارج عن اختيار المكلفين فإن وجه بالتكليف إلى الجهة الرجعة إلى المكلف مع فرض تحقق الجهات الخارجة عن قدرته فليوجه في المقام كذلك، فصيرورة البذر زرعا والزرع سنبلا