أو أبق عبده وأمثال ذلك مما يكون الحكم بعدم الضمان موجبا لضرر المالك، فكل هذه المذكورات وأمثالها إن كان للضمان وجه آخر غير هذه القاعدة فهو، وإلا فالقول بالضمان فيها مستندا إلى هذه القاعدة لاوجه له كما عرفت.
التنبيه السادس: في أن المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة هل هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
والمراد من الضرر الشخصي هو أن المناط في رفع الحكم ترتب الضرر الشخصي الخارجي عليه، ففي كل مورد نشأ من قبل الحكم الشرعي ضررا خارجيا على شخص فذلك الحكم مرتفع في حقه دون من لا يتضرر من قبله. ومن الممكن أن يكون الحكم ضرريا في حق شخص دون شخص آخر، بل لشخص واحد في مورد دون مورد آخر.
وأما الضرر النوعي فالمراد منه كون الحكم ضرريا نوعا، وإن لم ينشأ منه ضرر في بعض الأحيان أو لبعض الأشخاص.
والظاهر من الحديث الشريف - بناء على ما استظهرنا منه - هو الضرر الشخصي لا النوعي: لأن معنى الحكومة على ما بيناه رفع الحكم في كل مورد نشأ منه الضرر، وأما في المورد الذي لم ينشأ من قبله ضرر فلا معنى لرفعه بل الإطلاق يشمله.
وبعبارة أخرى: كون الحديث في مقام الامتنان يقتضي أن يكون الرفع بلحاظ حال كل شخص بحسب نفسه، وإلا رفع الحكم عن شخص بلحاظ شخص آخر أي امتنان فيه؟
وكذلك الأمر في قاعدة لا حرج فالحكم مرفوع فيها بلحاظ الحرج الشخصي دون النوعي، ومساق هاتين القاعدتين من هذه الجهة واحد.
وأما كون الضرر أو الحرج النوعيين حكمة لجعل حكم في بعض الأحيان - كما ربما يكون كذلك في باب جعل الطهارة الترابية بدلا عن المائية عند عدم التمكن منها،