الباب الأول: في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص، سواء كان المال عينا - أي مالا خارجيا - أو مالا في الذمة، وهي الأموال التي تشغل بها ذمة شخص لآخر كما حالات الضمان والغرامة. ويدخل في نطاق هذا الباب أحكام الاحياء والحيازة والصيد والتبعية والميراث والضمانات والغرامات بما في ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين وغير ذلك.
الباب الثاني: في أحكام التصرف في المال، ويدخل في نطاق ذلك البيع والصلح والشركة والوقف والوصية وغير ذلك من المعاملات والتصرفات.
3 - السلوك الخاص: ونريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال ولا يدخل في عبادة الانسان لربه، وأحكام السلوك الخاص نوعان:
الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة، ويدخل فيه النكاح والطلاق والخلع والمباراة والظهار والايلاء وغير ذلك.
الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، ويدخل فيه أحكام الأطعمة والأشربة والملابس والمساكن وآداب المعاشرة وأحكام النذر واليمين والعهد والصيد والذباحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأحكام والمحرمات والواجبات.
4 - السلوك العام: ونريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم والقضاء والحرب ومختلف العلاقات الدولية، ويدخل في ذلك أحكام الولاية العامة والقضاء والشهادات والحدود والجهاد وغير ذلك (1) وهو تنظيم جيد يخلو من نقطتي الضعف اللتين ذكرنا هما لتنظيم الشيخ مصطفى الزرقاء، فليس فيه اقتباس واضح من منهجة الفقه الوضعي، والعلاقة العضوية (الاشتقاقية) بين الأبواب أو ما يعبر عنه ب " الحصر العقلي " موجود إلى حد ما، إلا أنه مع ذلك لم يخضع لدراسة نقدية توضح نقاط الضعف فيه، ولسنا الآن بصدد