والمراد بماء السدر، كما يستفاد من سياقه، وصرح به في الحسن أو الصحيح: ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده، الحديث (1).
ويحمل " الكف " فيه على ما يعم الذراعين، أو يجمع بينه وبين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل.
ونحو المرسل الرضوي (2).
وعن الغنية الاجماع على الاستحباب مع خلوهما عن النجاسة وإلا فالوجوب (3) (ثم) المستحب في غسل رأسه أن يبدأ (بشق رأسه الأيمن) (ثم) بغسل (الأيسر) إجماعا كما عن المعتبر (5) والتذكرة (6)، للخبر: ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه، الخبر (7). ويعمه ما في آخر: تبدأ بميامنه (8).
(و) أن (يغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة) إجماعا، كما عن المعتبر (9) والتذكرة (10) والذكرى (11)، للخبرين ليونس (12) والكاهلي (13)