الأموال والحقوق (المعاملات). 4 - الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية والحقوق المتقابلة (السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية). 5 - الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي (العقوبات). 6 - الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة بالدولة الأخرى (الحقوق الدولية). 7 - الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة (الآداب) (1).
وهو تنظيم جيد، إلا أن هذا التصنيف في الأساس مقتبس من مناهج الفقه.
الوضعي، وقد أضاف إليه الأستاذ الشيخ الزرقاء العلاقة بالله وهي (العبادات) وجعل منه منهجا للفقه الاسلامي. على أن هذا التصنيف لا يبرز العلاقة العضوية بين أبواب الفقه كالذي لاحظناه في تنظيم المحقق للفقه.
ومن المناهج الجيدة الحديثة لفقهائنا المحدثين التنظيم الذي يذكره الشهيد المحقق الصدر - رحمه الله - في مقدمة كتابه " الفتاوى الواضحة " يقول - قدس سره -:
وأحكام الشريعة على الرغم من ترابطها واتصالها بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي:
1 - العبادات: وهي الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والكفارات.
2 - الأموال: وهي على نوعين:
(أ) الأموال العامة، ونريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس، فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك، والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة، وأحكام كل نوع وطريقة إنفاقه.
(ب) الأموال الخاصة، ونريد منها ما كان مالا للأفراد واستعراض أحكامها في بابين: