والآخرين كالوسيلة والتحرير، فاعتبروا التجفيف ثم النفض والتيمم به (1).
وعن التذكرة ونهاية الإحكام أنه الوجه إن لم يخف فوات الوقت، فإن خاف عمل على الأول (2) أي مذهب الشيخين.
قلت: وقد يفوت الوقت بالأول فتعين المسحان من غير فرك.
ومع فقد الوحل سقط فرض الصلاة وإن وجد الثلج الذي لا يتمكن معه على التوضأ والاغتسال ولو بأقل جريان مطلقا، وفاقا للأكثر، لعدم صدق الوضوء والاغتسال بمسحه على محلهما بحيث يحصل شبههما، كعدم صدق التيمم المعتبر فيه الأرض بمسحه على محله، فظهر ضعف القول بالأول كما عن الشيخ (3) وبالثاني كما عن المرتضى (4).
وليس في الصحيح " عن الرجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج والماء الجامد؟ فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم، الخبر " (5) دلالة عليه، لاحتماله التيمم بالتراب تنزيلا لكلام السائل بإرادته من السؤال عدم وجدانه من الماء إلا الثلج، لا عدم وجدانه ما يتطهر به مطلقا. كما لا دلالة لأخبار الاغتسال به إذا بل الجسد (6) على الأول، لاحتماله البلل الذي يحصل معه أقل الجريان، ومعه يندفع الاستدلال.
نعم: هو الأحوط إن أمكن، وإلا فمختار المرتضى. ويتم الاحتياط