وبها تقيد ما أطلق فيه اليدان كالصحيحين (1)، وعليها عمل أكثر الأصحاب، بل عليه الاجماع عن الناصرية (2) والأمالي (3) والغنية (4)، فالروايات بمسح الذراعين (5) مع قلتها وقصور سند بعضها مطرحة أو محمولة على التقية، فالقول به - كما عن والد الصدوق - (6). ضعيف.
كضعف القول ببعض الكف من أصول الأصابع، لضعف مستنده بالإضافة إلى ما تقدم، كالمرسل كالصحيح: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال: " وما كان ربك نسيا (7) مع احتماله موضع القطع عند العامة إشارة بالمعرف باللام إلى المعهود الخارجي.
{وفي عدد الضربات} في بدل كل من الوضوء والغسل هل هو واحد فيهما؟ كما عن العماني (8) والإسكافي (9) والمفيد في الغرية (10) والمرتضى في الجمل (11) وشرح الرسالة (12) وظاهر الناصرية (13) والصدوق في ظاهر المقنع والهداية (14) وهو ظاهر الكليني لاقتصاره بذكر أخبار المرة (15).