فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الآخر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار (1).
وفي آخر: عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: نعم (2).
وهو يعم النداء العام، فما عن الخلاف لا نص في النداء (3) إن أراد الخصوص فنعم، وإلا فقد عرفت النص.
وعن الجعفي كراهة النعي إلا أن يرسل إليه صاحب المصيبة إلى من يختص به (4). وهو مع عدم الدليل عليه ينافي ما يترتب على الحضور: من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية، وما فيه من الاتعاظ والتذكرة لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي لانزجار النفس الأمارة ونحو ذلك.
وفي الخبر: عن رجل دعي إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل؟ وأيهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة فإنها تذكره الآخرة، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا (5).
(و) أن (يعجل تجهيزه) وإيداعه ثراه بلا خلاف، للنصوص المستفيضة، منها لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى " (6) وفي المرسل " كرامة الميت تعجيله " (7) ويستفاد من بعضها أفضليته من تقديم الصلاة في وقت فضيلته (8) (إلا مع