إلى وقت الزوال (1).
ويؤيده مساواة العيد للجمعة في أغلب الأحكام، ومر امتداد وقت غسل الجمعة إليه.
وأسند ابن أبي قرة في عمل رمضان عن مولانا الصادق - عليه السلام في - كيفية صلاة العيد يوم الفطر: أن تغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء (2) الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستر بجهدك، فإذا هممت بذلك، فقل: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك، ثم سم واغتسل، فإذا فرغت من الغسل، فقل: اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني، اللهم أذهب عني الدنس (3).
{و} منها: غسل {يوم عرفة} إجماعا، كما عن الغنية (4)، للمستفيضة، منها الصحيح: الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس (5).
{و} منها: غسل {ليلة النصف من رجب} كما عن جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده (6) والنزهة والجامع (7) والاصباح (8). ووجهه في المعتبر