ثم المستفاد من إطلاق العبارة وعليه حكي الشهرة (1) انسحاب التفصيل في الصورة السابقة وهي العلم بتقدم النجاسة، ولعل المستند فيه إطلاق الحسنة وفحوى النصوص المتقدمة الحاكمة بعدم الإعادة على الجاهل بالنجاسة العالم بها بعد الفراغ من الصلاة لأولوية المعذورية في البعض مع إمكان تدارك الباقي بالطهارة من المعذورية في مجموع العبادة.
وهو حسن لولا ما قدمناه من الصحاح الآمرة بالإعادة في الصورة السابقة، سيما الأول منها لصراحتها - كما مضى - في الفرق بين الصورتين ولزوم الإعادة في الأولى دون الثانية، وبها يعدل عن الأولوية ويصرف إطلاق الحسنة إلى هذه الصورة، وهي عدم العلم بسبق النجاسة. وبما ذكرنا تجتمع أخبار المسألة.
بقي الكلام فيما لو علم بها في الأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف، فاطلاق النصوص بالأمرين كاطلاق العبارة وكلام جماعة يشمل هذه الصورة، كما ذكره بعض الأجلة (2). وللفقير فيه مناقشة، لكونها من الأفراد النادرة الغير المنصرف إليها الاطلاقات البتة، فلا يمكن اتخاذ الاطلاق حجة لاطلاق الإعادة ولو في هذه الصورة، مع أن الأدلة على وجوب الصلاة في أوقاتها المعينة قطعية واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم البتة، بل الظاهر من الاستقراء ووجدان العفو عن كثير من الواجبات الركنية وغيرها لأجل تحصيل العبادة في وقتها عدم الاشتراط بهذا الوجه بالضرورة، فعدم الإعادة في هذه الصورة لازم البتة، وفاقا لجماعة.
وعليها يحمل إطلاق بعض المعتبرة كالخبرين، في أحدهما: في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما؟ قال: يتم (3). وفي الثاني - المروي في مستطرفات السرائر