والتذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3).
{السابع: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم} خاصة اختص به مالكه، وليس له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه في طهارته. ولو كان ملكا لهم جميعا مع عدم وفاء حصة كل بطهارته أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب في ثبوت الخيرة لملاكه في تخصيص من شاؤوا به.
واختلفوا في ثبوتها بلا أولوية كما عن الخلاف (4) أو معها كما هو المشهور، وظاهرهم الاتفاق على {تيمم المحدث} بالأصغر، لظاهر أكثر الروايات المتفقة في ثبوت الأولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه، كاختلافهم فيه {و} أنه {هل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان} مختلفتان {أشهرهما} وأظهرهما {أنه (5) يخص به الجنب} وهي كثيرة.
منها الصحيح: عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (6). ونحوه الخبران المتضمنان للحكم مع التعليل (7) المترجحان هما كالصحيح به وبالكثرة والشهرة على غيره مع قصور سنده، وهو