(وقيل) والقائل المشهور كما في المدارك (1) (فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر) الرطب (2) كل ما كان، للخبر: قلنا له: جعلنا فداك! إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل:
وإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف (3).
وقيل: بعكس الترتيب فيه، كما عن المفيد (4) وسلار (5). ولم نر عليه شاهدا من الأخبار.
وقيل: كل شجر رطب كان (6) ابتداء، كما عن الصدوق (7) والجعفي (8) والحلي (9)، للخبرين في أحدهما الحسن: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائكم - عليهم السلام - أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر، فأجاب - عليه السلام - يجوز من شجر آخر رطب (10).
والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.
ثم لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن، للمستفيضة، كالمرفوع:
ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه؟ فقال: أدخله