ومثله الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، وفيه بعد الأمر بالأغسال والجمع بين الصلاتين: ويصيب منها زوجها إذا أحب وحلت لها الصلاة (1).
وهذه الأخبار وإن اختصت بالكثيرة، إلا أنه لا منافاة بينها وبين ما دل على الاطلاق كالخبرين المتقدمين ليحملا عليها. إلا أن يقال: لا عموم فيهما، لورودهما في الكثيرة خاصة، ولا عموم في الجواب فيهما بناء على اشتماله على الضمير الراجع إليها، فيحتمل قويا اختصاص الحكم المزبور بها، مضافا إلى إشعار الأخبار الأخيرة بها، سيما الرضوي، ولا سيما عبارته الأولة الواردة بعد ذكر الأقسام الثلاثة للمستحاضة وأحكامها، فلو توقف على الوضوء في القليلة لكان الأنسب تغيير تلك العبارة بقوله: " ومتى أتت بالأفعال على ما وصفت " ليشمل الصور الثلاث، فعدم التغيير أمارة الاختصاص. ولا ريب أن العمل على الأول أولى وأحوط، وأحوط منه غسل آخر مع وضوء مجدد وغسل الفرج لخصوص الوطي، كما يستفاد من بعض المعتبرة (2)، وربما احتمل في عبارات بعض الأجلة (3).
(ولا تجمع بين صلاتين بوضوء) (4) مطلقا إلا في الكثيرة على الأقوى، لما مر من الأخبار في الأمرين.
(و) يجب (عليها الاستظهار) والاحتياط (في منع الدم من التعدي بقدر الامكان) بعد غسل الفرج وتغيير القطنة، كما هنا وفي الشرائع (5)