عبدا إذا عمل عملا فأحكمه، الحديث (1).
ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعم الحجر واستحباب الطين لسد الخلل، كما استفيد من الخبر الأول، وحكي التصريح به عن الفاضلين في المعتبر (2) والنهاية والمنتهى والتذكرة (3).
{و} أن {يخرج من قبل رجليه} مطلقا، للخبرين " من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين " (4) ويشعر به الدال على أنه الباب (5).
خلافا للإسكافي في المرأة: فيخرج من عند رأسها لانزالها عرضا وللبعد عن العورة (6). وإطلاق النص حجة عليه.
{و} أن {يهيل الحاضرون} ويصبون التراب على قبره بعد تشريجه، للمستفيضة، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد (7) ومقيدة له {بظهور الأكف} كالرضوي " ثم حث عليه التراب بظهر كفك ثلاث مرات " (8). وقريب منه ما في آخر " رأي أبا الحسن وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهر كفه " (9) ومصرحة بإهالة مولانا الصادق - عليه السلام - ببطن الكف كما في الصحيح (10)،