المروي في المعتبر عن علي بن المغيرة " قال: بلغني أن أبا جعفر - عليه السلام - قال: يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا والرأس جزء فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه " (1). وهو أحوط.
ويؤيده القاعدة المستفادة من المعتبرة وإطلاق الحسن المتقدم، وإن كان في لزومه نظر، للمعتبرة المتقدمة الظاهرة في اختصاص الصلاة بما فيه القلب والصدر المعتضدة بالشهرة، فيخصص بها القاعدة المزبورة، مضافا إلى معارضتها مع ضعفها بالنص في عدم لزوم الصلاة على ما ذكر، كالخبر: " لا يصلى على عضو رجل: من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل " (2). وقال الكليني: " روي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد " (3). وقصور السند بما تقدم منجبر.
فخلافه شاذ ومختار المشهور متعين. نعم: ما ذكره أحوط، وأحوط منه العمل بإطلاق الحسن المتقدم وإن لم يوجد قائل به.
{وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم} في المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف (4) والمنتهى (5) عليه الاجماع. وهو الحجة فيه كالقاعدة المستفادة من المعتبرة - من عدم سقوط الميسور بالمعسور - خرج منها الصلاة بما تقدم وبقي الباقي، لا الصحيح الآمر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها، لظهوره في مجموع العظام، مع اشتماله على ما لم يقل به أحد من الأعلام ولو عمم العظام فيه ما يشمل الأبعاض.
وظاهر العبارة تخصيص الحكم بالمبانة من الميت دون الحي، وهو مقتضى