استمساكا (1) فبعد تسليم صدق التراب على نحوه مدفوع بعدم تبادره من إطلاق التراب حيثما يوجد، مع أن مقتضى أخبار العلوق اعتبار التراب بالمعنى المتبادر دون نحو الحجر، لعدم علوق فيه، مضافا إلى جريان نحو هذا التوجيه في المعادن، ولم يقولوا بجواز التيمم به، معللين العدم بالخروج عن اسم الأرض فضلا عن التراب، وشهادة العرف بالخروج عن الترابية هنا جار في نحو الأحجار، وإنكاره مكابرة.
وكيف كان: فلا خلاف في المنع عن التيمم بغير الأرض {من} الأشياء {المنسحقة} الخارجة عن الاسم {كالأشنان والدقيق} بل حكى عليه الاجماع منا جماعة (2). وليس في الخبر " عن الدقيق يتوضأ به؟ فقال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به " (3) - مع قصور سنده - دلالة على الجواز بالأخير، لقوة احتمال " التوضؤ " فيه التنظيف والتطهير من الدرن، كما صرح به الشيخ (4) {والمعادن} كلها (5) {كالكحل والزرنيخ} وعليه الاجماع في المنتهى (6)، لعدم صدق الأرض عليه. خلافا للعماني، فجوزه بها معللا بخروجها منها (7).
وهو ضعيف، إذ المعتبر صدق الاسم لا الخروج من المسمى، ولا دليل على اعتباره طلقا سوى مفهوم الخبر المعلل منع التيمم بالرماد " بأنه لا يخرج من الأرض " (8) ونحوه المروي في نوادر الراوندي بسنده فيه عن علي - عليه السلام -