فريضة (1) مع ضعفها ومنافاة إطلاقها لاطلاق الرواية السابقة ومفهوم خصوص الصحيحة المزبورة.
وكيف كان: فمخالفة سلار بايجابه الثوب الواحد خاصة (2) ضعيفة، مع عدم الايماء إليه في شئ من الأخبار المعتبرة وغيرها بالمرة. وأما الصحيح " إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه " (3) فلا دلالة له عليه، إذ هي على تقدير كون " الواو " بمعنى " أو " أو رجحان النسخة الموجودة هي فيها دونها ولا دليل عليهما - مضافا إلى فقدهما معا في أكثر النسخ المعتبرة - فيكون كالأخبار السابقة في لزوم الثلاثة وعدم الاكتفاء بالواحد، وإن كان الظاهر وجود أحدهما، لاستلزام فقدهما حزازة العبارة، مضافا إلى وجود " الواو " في رواية الكليني (4) المرجحة على رواية غيره للاضبطية، وبعد تسليم اتفاق النسخ بلفظة " أو " يحتمل الحمل على الضرورة، وإن كان لا يخلو عن المناقشة.
والأقرب الحمل على التقية، لكون الاكتفاء بالثوب الواحد مذهب العامة (5).
والثلاثة الأثواب هي (مئزر) يستر ما بين السرة والركبة كما عن المسالك (6) والروض (7) والروضة (8)، لأنه المفهوم منه في العرف والعادة، ويحتمل ما يسترهما، كما عن بعض (9). وعن المراسم والمقنعة: من سرته إلى