(ولو خيف من تغسيله تناثر جلده (1)) أو غير ذلك (ييمم، كالحي العاجز (2)) إجماعا كما في التهذيب (3) وعن الخلاف (4) للنصوص المعتبرة بعموم البدلية (5) وخصوص الخبر المنجبر ضعفه بالوفاق: أن قوما أتوا رسول الله فقالوا: مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ؟ فقال:
يمموه (6).
وبجميع ما ذكر يرفع اليد عن الأصل والصحيح في الجنب والمحدث والميت الآمر باغتسال الأول وتيمم الثاني ودفن الثالث (7) المشعر بالعدم.
وظاهر إطلاق النص والفتاوى الاكتفاء بالمرة. والأحوط التعدد بدل كل غسل.
(وسننه أن يوضع) الميت (على) لوح من خشب أو غيره مما يؤدي فائدته (مرتفع) بلا خلاف كما عن المنتهى (8)، للمرسل " وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة " (9) والرضوي " ثم ضعه على المغتسل " (10) وحفظا لجسده من التلطخ. وليكن مكان الرجلين منحدرا.
وأن يكون (موجها إلى القبلة) نحو توجهه حال السوق، للأمر به في النصوص، منها: الحسن المتقدم في توجيه المحتضر. وليس للوجوب على الأشهر،