على ثبوت الحقيقة منه، وعلى تقديره فشمول ما دل على إطلاق الخمر لمثله محل نظر، لعدم التبادر.
فإذن الطهارة أقوى وفاقا لجماعة من متأخري أصحابنا، إلا أن الاحتياط المصير إلى الأول إن لم يحصل له الاسكار، وإلا فالقول بنجاسته متعين جدا، لعموم ما تقدم.
{و} العاشر: {الفقاع} بالاجماع، كما عن الانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5)، وظاهر المبسوط (6) والتذكرة (7)، مع التأيد بإطلاق الخمر عليه في المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، بل في بعضها أنه الخمر بعينها (8). وعليه يمكن الاستدلال بها على نجاسته جدا.
هذا، مضافا إلى النص الصريح فيها، ولا يضر قصور سنده بعد الانجبار بعمل الأصحاب، وفيه " لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " (9) والمرجع فيه العرف والعادة فحيثما ثبت إطلاق الاسم فيهما حكم بالنجاسة.
{و} اعلم أن الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة {في (10) عرق الجنب من الحرام} مطلقا حين الجنابة كان أم بعده - وربما خص بالأول - هو النجاسة،