ويستفاد منهما أن غاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة.
وعن الفقيه والمقنع: لا يجوز حضورهما عند التلقين (1). ولعله للخبر المروي في الخصال: قال: لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت، لأن الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره (2).
ولضعفه لا يجوز تخصيص الأصل مع اعتضاده بعمل الأصحاب، فيحمل كعبارة عامله على شدة تأكد الكراهة.
(وقيل) وهو الشيخان، وفي التهذيب أنه سمعه من الشيوخ مذاكرة (3) وادعى عليه في الخلاف الاجماع (4) أنه (يكره أن يجعل على بطنه حديد) ولا بأس به، لحجية الاجماع المحكي مع التسامح في مثله. ولا يكره غيره في المشهور، للأصل. ونقل القول بكراهته أيضا (5).
(الثاني) في بيان (الغسل وفروضه) أمور:
منها: (إزالة النجاسة) العارضية (عنه) أي الميت قبل تغسيله كما عن المعتبر (6) بلا خلاف كما عن المنتهى (7)، وإجماعا كما عن التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)، وفيهما كالأول التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه فالعينية أولى. وفيه أنه لا يستلزم وجوب التقديم بل مطلق الإزالة، ولا كلام فيه.