حتى يمد الثوب على رأس من في القبر (1).
بناء على عدم معلومية كون القائل بالقامة من الأئمة - عليهم السلام - بل احتمل كونه من العامة، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه - عليه السلام - بالترقوة خاصة، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائدا على الأذرع الثلاثة في الرواية (2)، إلا أنها خصت بأرض المدينة لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها، ولذا أمر مولانا علي بن الحسين - عليهما السلام - بالحفر إليه (3) {وأن يجعل له اللحد} أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت مما يلي القبلة، إجماعا كما عن الخلاف (4) والغنية (5) والتذكرة (6)، للمعتبرة، منها:
النبوي " اللحد لنا والشق لغيرنا (7) وفي الصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لحد له أبو طلحة الأنصاري (8).
ولا ينافيه ما دل على أمر مولانا الباقر - عليه السلام - بالشق له (9)، لاحتمال الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض البقيع رخوة، كما صرح به في الخبر: إن أبي كتب في وصيته - إلى أن قال - وشققنا له الأرض شقا من أجل أنه كان بادنا (10).