{الركن الرابع} {في} بيان {النجاسات، والنظر في أعدادها (1) وأحكامها}. {وهي} أي جنسها {عشرة}.
الأول والثاني: {البول والغائط مما لا يؤكل لحمه (2)} شرعا، ذي النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه، بإجماع العلماء كافة، كما عن المعتبر (3) والمنتهى (4) والغنية (5). وهو الحجة فيه، دون النصوص المستفيضة الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة من البول مرتين أو مرة - كما في الصحاح والحسان (6) وغيرها في التطهير عنه المارة بك في محله - ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة (7) لعدم الملازمة بين شئ من ذلك وبين النجاسة، لعدم انحصار وجهه فيها، مضافا إلى أخصيتها من المدعى، إذ غايتها الاطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما وهو من الانسان خاصة.
نعم: في الصحيح: عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو