والمنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والتذكرة (3): أنه يقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما.
{و} ينبغي أن {لا يكون} النازل {رحما} كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) لإيراثه القسوة - كما عن الأولين - والمقنعة (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10).
ومستنده بعنوان العموم غير واضح من الأخبار والمستفاد منها: كراهة نزول الوالد قبر ولده وعدم البأس في نزول ولده في قبره، ففي الحسن " يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده " (11) وفي الخبر " الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبره " (12) ونحوه غيره (13) وحمل نفي البأس على نفي تأكد الكراهة، وهو فرع وجود المعارض. ومع ذلك لا بأس به، للتسامح.
مع أنه عن الذكرى عن عبد الله بن محمد بن خالد، عن الصادق - عليه