خلافا لمن شذ كما مر، ولآخر فأفرط وحكم بنجاسته ولو أخذ من يد المسلم إن كان ممن يستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية. وإطلاق الصحاح السابقة تدفعه.
ولتحقيق المسألة مزيد يأتي في بحث الصلاة إنشاء الله تعالى.
{ويكره} استعمال الجلد فيما عدا الصلاة إذا كان {مما لا يؤكل لحمه} مما يقع عليه الذكاة، كالسباع والمسوخ عند من لم ينجسها ونحوهما على الأظهر الأشهر، بل حكي على الأول الاجماع عن جماعة (1) {حتى يدبغ} ولا يحرم {على الأشبه} الأشهر بين المتأخرين، لاطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ.
ففي: الموثق: عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيها (2).
وفيه: عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده (3).
خلافا للشيخ والمرتضى فمنعا عنه قبل الدبغ (4) إما للنجاسة كما يحكى عنهما تارة، أو للمنع عن ذلك تعبدا كما يحكى أخرى (5). ومستندهما غير واضح، عدا ما يحكى عن الأول من الاجماع على الجواز بعده وليس هو ولا غيره قبله (6).
وهو كما ترى. نعم: عن بعض الكتب عن مولانا الرضا - عليه السلام - " دباغة الجلد طهارته " (7) وهو مع عدم وضوح السند واحتماله التقية غير دال على تقدير