غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا، مع ما عرفت: من عدم استلزام الارغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة، وخصوصا وأفاد المفيد - رحمه الله - أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثم ميامنه بمثل ذلك ثم مياسره بمثل ذلك. وهو ماء كثير لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر، كما قاله، فتأمل.
مضافا إلى ظهور كون مستندهما المرسل المزبور لمشابهة عبارتيهما مع عبارته، وقد عرفت الكلام في دلالته، فكذا الكلام في دلالة كلامهما، فافهم.
(ثم) يجب بعد ذلك تغسيله (بماء) طرح فيه من (الكافور) ما يقع عليه الاسم من دون خروج عن الاطلاق، لعين ما مر، مضافا إلى الموثق المقدر للكافور بنصف حبة (1)، وفي آخر إلقاء حبات (2)، وفي آخر تغسيل الأمير - عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وآله - بثلاثة مثاقيل (3). وليسا نصا في الوجوب، فيحتمل الاستحباب.
وكيف كان: فلا يقيد بهما إطلاق المستفيضة كالصحيح " ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور " (4) خلافا للمفيد (5) وسلار (6) وابن سعيد (7) فنصف مثقال. وهو مع عدم الدليل عليه ليس كلامهم نصا في الوجوب.
(ثم) بعد ذلك (ب) ماء (القراح) الخالص عن الخليط مطلقا