إطلاق النصوص الآتية أو فحواها. وبهما يخص الأصالة المتقدمة في عدم معذورية جاهل المسألة.
{وهل} عليه أن {يعيد} إذا علم بها بعد الفراغ {مع بقاء الوقت؟
فيه قولان: أشبههما} وأشهرهما {أنه لا} يجب عليه {إعادة} للصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة، ففي الصحيح: عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه (1).
خلافا للمبسوط فأوجب الإعادة (2). ولا مستند له من الرواية وغيرها عدا وجه اعتباري لا يعترض به الأخبار المتقدمة، مع ما هي عليه من الكثرة والشهرة العظيمة، وتخص بها الأصالة المتقدمة لو تمسك بها، مع أن مقتضاها إطلاق لزوم الإعادة ولو خارج الوقت، وتخصيصه إياها بالإضافة إليه خاصة بإجماع الطائفة والأخذ فيما عداه بمقتضاها حسن إن صح الاجماع عنده وليس، كيف لا! وهو قد حكى الخلاف من الأصحاب في الخارج مؤذنا بعدم الاجماع عليه.
هذا، ولو سلم يقال: فكما تخصص الأصالة في الخارج بإجماع الطائفة تخصص في الوقت بما مر من المستفيضة التي لا وجه لردها.
نعم: استدل له (3) بالخبرين: أحدهما الصحيح: في الجنابة تصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم (4).
والثاني الخبر: عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم (5).