سواد " (1) وهما لقصور السند قاصران عن إفادة التحريم. وعن المفيد المنع عن سائر الأصباغ (2). ولا بأس به.
{وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور} على الأشهر الأظهر، للصحيح " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا (3) والمرسل بالرجال " ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا (4) والرضوي " ولا تجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا (5) وغيرها من الأخبار المعتضد قصور أسانيدها بفتوى الأخيار، وخلو ما عداها عن الأمر به مع تضمن الأمر بغيره مما يستحب تحنيطه، مضافا إلى ما فيه من إضاعة المال المرغوب عنها.
خلافا للصدوق (6) فاستحبه، لورود الأمر به في المعتبرة، كالصحيح: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه (7). ونحوه الموثقان (8) وخبر آخر (9).
وليس في شئ منها ذكر " البصر " ومع ذلك موافقة للعامة، كما صرح به بعض الأجلة (10)