روايتان في إحداهما يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء " (1) وفي الثانية " يتيمم الجنب مع المحدثين ويتوضؤون هم " (2) وترجيحهما على المعتبرة المتقدمة مع اعتضادها بما مر كما ترى! والاستناد فيه إلى وجوه اعتبارية معارض بمثله أو أقوى.
فظهر ضعف القول بترجيح الميت على الجنب مع عدم معروفية قائله، بل عدمه في ترجيح المحدث على الجنب، كضعف القول بالتنجيز المطلق المبني على عدم المرجح، لظهوره بما مر.
ثم إن كل ذا إذا لم يمكن الجمع يتوضأ المحدث وجمع مستعمله واغتسال الجنب الخالي بدنه عن النجاسة به ثم تغسيل الميت بمستعمله - إن قلنا بطهوريته - وإذا أمكن تعين، ووجهه واضح.
{الثامن: روي} صحيحا {فيمن صلى بتيمم فأحدث في} أثناء {الصلاة ثم وجد الماء قطع} الصلاة وخرج منها {وتطهر وأتم} الصلاة من موضع القطع (3).
{و} حيث إن ظاهره الشمول لصورتي العمد والنسيان المخالف للاجماع القطعي {نزلها الشيخان على النسيان} وعملا بها حينئذ (4) وتبعهما المصنف في غير الكتاب (5)، وظاهره هنا التردد لصحة الرواية وعمل الشيخين بها، وللأدلة الدالة بالعموم والخصوص على الفساد في هذه الصورة المعتضدة