رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
بالمعسور (1)، وضعفها بعمل الأصحاب طرا مجبور.
فإذن الأقوى وجوب الثلاث بالقراح، وفاقا لجماعة (2).
ولو وجد الخليطان قبل الدفن، ففي وجوب الإعادة وجهان: والأحوط الأول. وأما بعد الدفن فلا، لاستلزامه النبش الحرام، وقيل: للاجماع (3)، مضافا إلى عدم المقتضي، له لانصراف إطلاقات الأخبار إلى غير المقام.
(وفي وجوب الوضوء) هنا (قولان) أظهرهما وهو الأشهر العدم، للأصل وخلو المعتبرة المستفيضة الواردة في البيان عنه، مع تضمن كثير منها المستحبات، وفيه إشعار بعدم الاستحباب أيضا، كالصحيح: عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال - عليه السلام -: يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، الخبر (4).
وهو كما ترى ظاهر في عدم الاستحباب، لعدم الأمر به مع وقوع السؤال عنه، بل أمر بغيره من المستحبات. ويؤيد عدم الاستحباب تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة في المستفيضة، بل مصرح بعضها بالعينية (5) (و) حينئذ عدم (الاستحباب) أيضا (أشبه) كما عن الخلاف (6) وظاهر السرائر (7) ومحتمل كلام سلار (8) وإن كان الاستحباب أشهر.

(1) عوالي اللآلي: ج 4 ص 58.
(2) مثل قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 18 س 2، وجامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 372، ومسالك الأفهام: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 13.
(3) لم نظفر على قائله بعد الفحص في مظانه.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 685.
(6) الخلاف: كتاب الجنائز م 473 ج 1 ص 693.
(7) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج 1 ص 159.
(8) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست