فالأحوط الاقتصار عليه إلا مع حصول العلم به من تلك الأمارات كما هو الغالب، وإن كان المصير إليها مطلقا غير بعيد للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر.
(وإن (1) كان) الميت (مصلوبا لا يترك) على خشبته (أزيد من ثلاثة أيام) إجماعا كما عن الخلاف (2)، وفي الخبر: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن. كذا في التهذيب (3) وبعض نسخ الكافي (4)، وفي أخرى " لا تقربوا بدل " لا تقروا فلا دلالة فيه، فالعمدة الاجماع المحكي.
(ويكره أن يحضره) حالة الاحتضار، كما عن التلخيص (5) ونهاية الإحكام (6) وغيرهما (جنب أو حائض) إجماعا، كما عن المعتبر (7)، للنصوص:
منها: لا بأس أن تمرضه - أي الحائض - فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك (8).
ومنها: الرضوي، ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فإن الملائكة تتأذى بهذا، ولا بأس أن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (9).