ما ذكر.
وعن القاضي إبدال الثلث بالنصف (1). ولا دليل عليه.
وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب مع التصريح بالفضل في بعضها واختلاف الجميع في المقادير قلة وكثرة كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب. مضافا إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى عملا باطلاق أكثر أخبار الباب.
(و) أن (يجعل معه) أي الميت مطلقا (جريدتان) خضراوان ليتجافي عنه العذاب ما دام الرطوبة فيهما، إجماعا منا، للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية، ففي الصحيح: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه جريدة؟
فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، إنما جعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله (2).
وفي الحسن: لأي شئ تكون الجريدة مع الميت؟ قال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة (3).
ثم المشهور في المقدار كون طول كل منهما بقدر عظم الذراع، للرضوي، وفيه: وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع (4) ثم قدر الشبر، للصحيح الآتي.