حتى التراب كما عن بعض (1)، أو الخليطين خاصة كما هو ظاهر الأخبار.
نعم: يعتبر الاطلاق مع خليط غيرهما. ويعتبر في القراح أن لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما وإن اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما.
والأمر في المرسل بغسل الآنية عن ماء السدر والكافور قبل صب القراح فيها (2) ليس نصا في الوجوب، فيحتمل الاستحباب، سيما مع اشتماله لكثير من المستحبات. مضافا إلى الأمر بالقاء سبع ورقات من السدر في القراح فيما تقدم من الخبرين.
ثم إن وجوب الأغسال مشهور بين الأصحاب بحيث كاد أن يكون إجماعا، للصحاح المستفيضة، أظهرها دلالة الصحيحان المتقدمان قريبا، ونحوهما الخبر الضعيف في المشهور بسهل والصحيح على قول (3) " يغسل الميت ثلاث غسلات: مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح " (4) وضعفه لو كان كغيره منجبر بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة. مضافا إلى التأسي اللازم الاتباع في أمثاله.
ولا يعارض شيئا من ذلك الأصل، والتشبيه بغسل الجنابة في المعتبرة (5) وتغسيل الميت الجنب غسلا واحدا (6). مضافا إلى ضعف الأول في أمثال المقام واحتمال التشبيه فيما عدا الوحدة، بل صرح في الرضوي: وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، إلا أن غسل الحي مرة بتلك الصفات وغسل الميت