والسرائر (1) والاصباح (2) والذكرى (3) والبيان (4). ولا دليل عليه سوى استلزام النبش المحرم، وغير المدعى.
فإذا الجواز أقوى وفاقا لظاهر النهاية (5) والمبسوط (6) والمصباح (7) ومختصره لذكرهم ورود الرخصة به مع عدم ردهم له الظاهر في قبوله، تمسكا بالأصل السالم عن المعارض، مؤيدا بما روي من نقل نوح آدم (8) وموسى يوسف - عليهم السلام - (9) وإن لم يكن فيهما حجة، لاحتمال الاختصاص وإمكان البلى، فتأمل مع أن المنقول: أن آدم كان في تابوت فأخرج التابوت، ويوسف في صندوق مرمر.
ولا ريب أن الأحوط الترك.
{الرابعة: الشهيد} وهو المسلم ومن بحكمه الميت بمعركة قتال أمر به النبي - صلى الله عليه وآله - أو الإمام - عليه السلام - كما عن المقنعة (10) والمراسم (11) والشرائع (12)، أو نائبهما كما عن المبسوط (13) والنهاية (14)