وينبغي استقبال القبلة حين التلقين، كما في القواعد (1) وعن السرائر (2)، لأن " خير المجالس ما استقبل فيه القبلة " (3) مع مناسبته للتلقين الثاني.
وعن المهذب (4) والجامع (5) استقبال وجه الميت واستدبار القبلة، لأنه أنسب بالتلقين والتفهيم.
{ويكره فرش القبر بالساج} لاستلزامه الاتلاف المنهي عنه من دون رخصة {إلا مع الحاجة} كنداوة القبر، للخبر: إنه ربما مات الميت عندنا ويكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟
فكتب: ذلك جائز (6).
{وتجصيصه} باجماعنا، كما عن التذكرة (7) والمبسوط (8) ونهاية الإحكام (9) والمنتهى (10)، للمستفيضة الناهية عنه، منها الخبر الموثق (11):
لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه (12).
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الباطن والظاهر والابتداء وبعد الاندراس. وربما خص الكراهة بالباطن دون الظاهر جمعا بينه وبين ما دل على أمر مولانا الكاظم - عليه السلام - بتجصيص قبر ابنته ووضع لوح عليه (13)،